للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده" عرفنا وجه ذلك أن جناية العبد متعلقة بعين التركة بخلاف الديون المرسلة "وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبداً مدبراً قيمته خمسون ومائة دينار، وكان العبد قد شج رجلاً حراً موضحة عقلها خمسون ديناراً، وكان على سيد العبد من الدين خمسون ديناراً، قال مالك: فإنه يبدأ بالخمسين ديناراً التي في عقل الشجة" وهذا مثل ما ذكرنا أنها متعلقة بعين التركة "فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده" لأن الديون مقدمة على الوصايا وعلى الإرث، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه، على ما قررناه في العشرة آلاف، فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين السيد، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث المال، وهذه من وجوه التشابه بين التدبير والوصية "فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير، وعلى سيد المدبر دين لم يقض، وإنما هو وصية، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] ".

في كل الآيات تقديم الوصية على الدين بالذكر، وأهل العلم قاطبة يقدمون الدين على الوصية، لماذا؟ {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(١١) سورة النساء] أو {تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(١٢) سورة النساء] أو {يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢].

طالب:. . . . . . . . .

نعم؛ لأن الدين له من يطالب به، وأيضاً من جهة أخرى أن الدين مفروض على صاحبه فكأنه محسوم من التركة في الأصل، فقوة نفوذه أقوى من قوة نفوذ الوصية، فقدمت الوصية للاهتمام بها، وإن كان شأن الدين أعظم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذه بمعنى الواو:

"ربما عقابت الواو إذا" هاه؟ الألفية؟

خير أبح قسم بـ (أو) وأبهمِ ... . . . . . . . . .

إلى أن قال: "وربما عاقبت الواو" يعني جاءت بمعنى الواو.

"قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته ديناً عليه" الآن صار حر يطالب هو، ما يطالب سيده "يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين" لأنه إن كان على سيده دين يعتق وإلا ما يعتق؟