"فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته ديناً عليه" لأنها متعلقة بعينه، عقل الجناية متعلق بعين العبد "يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين" لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن الدين يمنع من سراية العتق؛ لأن العتق بالتدبير حكمه حكم الوصية، والدين مقدم عليها، أما إذا عتق كاملاً؛ لأنه لم يكن على سيده دين، فيكون أهل أن تكون ذمته مؤهلة للحوق الدين، فيتبعه المجني عليه ديناً عليه، لماذا لا يقول المجني عليه: ما دام هذا دين في رقبته يباع وآخذ من قيمته؟ الآن السيد الآن يكلف بشيء من جناية العبد؟ نعم، أكثر من أن يسلمه كاملاً، ما يكلف أكثر من ذلك، وبعتقه بموت سيده صارت ذمته، مؤهلة للحوق الدين، فيتبعه المجني عليه.
"وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح" المدبر، كل المسائل في المدبر، ما هو في الرقيق، في المدبر "إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك" الآن عندنا دين متعلق بعين التركة وهو الجناية، ودين مرسل أيهما المقدم؟ المتعلق بعين التركة، لكن الدين المرسل إذا قال: أنا أدفع أكثر يقدم وإلا ما يقدم؟ افترضنا أن شخصاً مات وعليه ديون منها خمسمائة ألف برهن البيت، وسبعمائة ألف مرسلة، عرض على صاحب البيت الخمسمائة، قال: خذ البيت عن الخمسمائة، قال صاحب السبعمائة: أنا آخذه بسبعمائة، من يقدم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يقدم الأحظ للميت، يعرض على صاحب الرهن إن قبل فهو أولى، وإن لم يقبل فالذي يزيد أولى، ومثله هنا صاحب الجناية جنايته خمسمائة دينار، والديون الأخرى ألف دينار، إذا قالوا: نقبله عن الألف هم أولى به من المجني عليه، وإن كان دينه متعلق بعين التركة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما يضيع يبقى.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه إذا كان ما يبي يضيع، المسألة عرض وطلب، يأخذه بسبعمائة.