للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شوف ويش يقول الإمام -رحمه الله-، يقول: "ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئاً فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد".

يعني إذا لم يزد شيء فلا شك أن المجني عليه أولى؛ لأن دينه متعلق بعين التركة.

الآن في صورة البيت، رهن البيت بخمسمائة، والديون الأخرى بسبعمائة، لو قال صاحب الدين، صاحب السبعمائة: أنا آخذ البيت بسبعمائة، قلنا: إنه ينظر في الأحظ للميت، الغريم؛ لأن البيت لا شك أن المرتهن أولى من غيره، لكن إذا زيد عليه، لو زاد لو قال: بسبعمائة كان أحق به؛ لأنه عنده مرجح، لكن إذا رفض أن يزيد، أو رفض أن يأخذ بالسعر الذي دفع أكثر من دينه، لا شك أنه مفرط، لو أن شخص في مسألة الشفعة، شريك باع شريكه نصيبه بخمسمائة ألف، قال صاحب الشفعة: أنا والله ما يصلح لي إلا بأربعمائة، يطاع وإلا ما يطاع؟ ما يطاع، وإن كان أحق من صاحبه؛ لأن الفوات حاصل حاصل، إما على المرتهن أو على الغرماء الآخرين، الفوات حاصل حاصل، لو قلنا مثلاً: إن هذا له وجه مرجح، والدين الآخر له وجه مرجح بالزيادة، فقلنا بالمحاصة، يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه، وذاك يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه، يتجه وإلا ما يتجه؟ لأن كل واحد منهما له وجه ترجيح.

الآن إذا انهدمت الذمة بالموت ألا يمكن أن يتنازل الدائن أو المرتهن أو غيره عن أكبر قدر ممكن يحصل له ما يمكن أن يأخذه؟ يعني هل يمكن أن يقول إنسان: أنا فلان مدين لي بمائتين ألف، ويعرض عليه مائة ألف، يقول: لا، أنا أبي ذمته؟ نعم؟ سفه هذا، فكونه يأخذ البيت بسبعمائة ويبيعه بخمسمائة وتسدد المائتين، يجيه من ماله ثلاثمائة أفضل من أن يضيع بالكامل.