للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه لكن عورضت؛ لأنه ويش معنى التقدير بألف؟ ويش مرد التقدير بألف، أو البيت بخمسمائة ألف؟ ما هي مسألة عرض وطلب، هذا قال: بخمسمائة ما أزيد، قال الثاني: بسبعمائة: أكيد أنه يسوى سبعمائة، في هذا الظرف الذي يعيشونه يسوى سبعمائة؛ لأن قيمة السلع تختلف باختلاف الظروف، أنت الآن بإمكانك تشتري كتاب من شخص بألف، والثاني ما تشتريه ولا بخمسمائة؛ لأن بينك وبينه شيء.

طالب:. . . . . . . . .

وش لون يبيعه؟ من الذي يبيعه؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يجيب أكثر من خمسمائة.

طالب:. . . . . . . . .

بيسومه بمليون، ولا يروح عليه الخمسمائة يمكن، ما شفت معاملات الناس ويش يسوون في الوفاء بالديون؟ يأخذ اللي يجيه، أبداً، بمليون ويقنع بثلاثمائة.

طالب:. . . . . . . . .

المسألة ضايعة ضايعة على هذا وإلا على هذا، لكن ينظر إلى الأحظ بالنسبة للميت.

"وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال، فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه، ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه، واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه" يأخذ المال، المدبر له سبعمائة، والجراحة بألف، إذا كانت سبعمائة انتهى الإشكال، إذا كانت ألف يأخذ السبعمائة ويستعمله بمقدار الثلاثمائة، وهذه واضحة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

السيد عنده حلول، له أن يضربه، له أن يؤدبه، له أن يحرمه كالولد، إذا أراد الإضرار بولده ويش سوى به؟ أقول: العبد له بيده أمور كثيرة، المسألة فيها الحل الشرعي؛ لأن هذا ملك بإمكانه أن يأبق يشرد ويتركه، ويفوت عليه، له أن يقتل نفسه يفوت عليه، المقصود أن هذه التصرفات غير الشرعية ما تنظر في مثل هذا.

سم.

أحسن الله إليك.

باب: ما جاء في جراح أم الولد