للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، مهما بلغ من درجات الصحة في غير الصحيحين لن يصل إلى حد ما خرجاه الشيخان على كل حال، وكون الحاكم يصحح، أو يقول: على شرط الشيخين لا يلزم منه الصحة، والاستدراكات عليه كثيرة، من الذهبي ومن غيره، ومجرد سكوت الذهبي ليس موافقة، حتى يصرح بأنه صحيح، وإذا قال الحاكم: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي بالتصريح لا يلزم من ذلك أن يكون صواباً، نعم الغالب الصواب، لكن لا يلزم أن يكون صواباً، نعم يلزم في حق المقلد، أما في حق من لديه الأهلية، أهلية النظر فإنه يبحث بنفسه، ثم بعد ذلك يعمل بما يصل إليه حكمه الخاص.

طالب: ....

لا، ما يلزم.

يعني كون الحديث مخرج بسند خرج له الشيخان نعم هو على شرط الشيخين، لكن يبقى مزية الصحيحين في شفوف نظر الشيخين، وأن البخاري له نظر خاص في الرواة والمرويات، فقد يكون الراوي متكلم فيه، ويخرج له البخاري، وقد يكون الراوي متكلم فيه ويخرج له مسلم، لكن ينتقي الإمام البخاري، وينتقي الإمام مسلم مرويات هذا الراوي، وقد تكون روايته عن هذا الشيخ في هذا الظرف بعينه في البلد الفلاني لها شأن غير ما رواه عنه في حال مثلاً في أول الأمر، في آخره، في أثنائه، كل هذه ملاحظ يلحظها الأئمة، ولها أثر كبير في الرواية.

يقول: فاقد الذاكرة والمغمى عليه هل تلزمهما التكاليف الشرعية، وإذا كان الشخص فقد وعيه كالغيبوبة لمدة أربعة أيام، هل يلزمه قضاء الصلاة في الأربعة الأيام، أم أنها تسقط عنه؟ وماذا عن الصيام في حقه؟

فاقد الوعي والمغمى عليه ليس بمكلف، وينظر في أمره، فإن زاد الإغماء على ثلاثة أيام كان حكمه حكم المجنون لا يلزمه القضاء، وإذا نقص ذلك عن الثلاثة الأيام قالوا: حكمه حكم النائم يلزمه القضاء، ولا يرتفع التكليف عنه.

هل يجوز أن تصلى صلاة الكسوف والخسوف في وقت النهي؟

أما في وقت النهي المغلظ وهو عند طلوع الشمس وغروبها، وعند قيام قائم الظهيرة ينتظر بها، وهي أوقات قصيرة ومغلظة، وشأنها أشد من غيرها، ينتظر بها حتى يخرج وقت النهي، وأما في الوقتين الموسعين فلا مانع؛ لأن الصلاة علقت بالرؤية، فإذا رأيتموهما فصلوا.