للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك" عرفنا أنه عند من يجيز بيع أمهات الأولاد، والخلاف معروف قديم بين الصحابة، الخلاف بين الصحابة معروف، الذي يجيز ذلك هل يسلمها إلى المجني عليه ليسترقها؟ نعم؟ كما لو كانت أمة ليست أم ولد، ما دام يجوز بيعها له أن يسلمها إلى المجني عليه ليسترقها، ما دام يجوز له بيعها، ويخرجها من ملكه بالبيع، تخرج من ملكه بالجناية، كما لو لم تكن أم ولد.

ومن يجيز بيع المدبر يجعل حكمه حكم الوصية له أن يغير فيه ما شاء، أيضاً يجيز له أن يدفع المدبر في مقابل الجناية ليسترقها، والذي لا يجيز بيع أم الولد ولا المدبر يقول: يسلمها لتخدم المجني عليه بقدر جنايتها، وكذلك المدبر.

"فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها" وهذا معروف أنه لا يجمع له بين المصيبتين، إخراج العبد من يده والزيادة على ذلك.

الشرح قال شيء بالنسبة للسنة؟ لما مضى في ذلك من السنة، أنه يجب عليه فداؤها، فداؤها بقدر قيمتها لا أكثر من ذلك، لكن لو قال: يجب علي قيمتها، لكن أنا ما عندي شيء، كيف يصنع؟ يخدمها، تكون بالخدمة، فإذا عتقت تعلق الدين بذمتها كالمدبر.

كم باقي على الإقامة؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن هل ملكه؟ لا شك أن ملكه يفوت عليه شيء من خدمة سيده، يعني مثل الاستسعاء مثلاً، إذا قيل: إنه يملك مثلاً، وقيل له: اذهب وابحث عن عمل تسدد به، هذا مثل الخدمة، مثل خدمة المجني عليه، يعني لا فرق بين كونه يستسعى فيأتي بقيمة الجناية من غيره أو منه، قلنا: إن له أن يخيره بين أن يعمل عنده أو عند غيره.

هذا سؤال يقول: إذا قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث على شرط البخاري، ولم يخرجه، وأقره الذهبي على ذلك، وقال الذهبي عن الحديث: إنه صحيح، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ؟ وهل يحتج به كما يحتج بأي حديث في الصحيحين؟