للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبقى؟ يعني في المدبر يقول: إذا عتق يبقى ديناً في ذمته، أو يستخدمه بمقدار الجناية.

يقول: "وكذلك أم الولد يستخدمها مدة تناسب أجرتها -أجرة هذه المدة- جنايتها، يستعملها مثلاً جنايتها بألف وخمسمائة مثلاً، وقيمتها ألف، ورفض السيد أن يدفع الألف وخمسمائة وسلمها للمجني عليه، يجعل هذه الألف والخمسمائة في مقابل الخدمة؛ لأن أم الولد يعتقها ولدها، وعلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد -لأن المسألة خلافية- يملكها الثاني ولا تعتق بموت سيدها الأول؛ لأنه لا فرق بين أن تباع من قبل السيد أو تنتقل من ملكه إلى ملك غيره بسبب جنايتها.

"إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها" لأنه لا يجمع عليه بين مصيبتين، بين غرمين "وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها".

إذا قال: والله أنا لا أستطيع أن أسلمك الأمة؛ لأنها أم ولدي، وماذا يكون مصير ولدي؟ وهي ما تسوى إلا ألف، أنا أعطيك ألف، ويروح عليك الخمس، كأنه حينئذٍ أسلمها، واضح معنى الكلام وإلا لا؟

يقول: إذا سلم قيمته كأنه سلمه، فإذا دفع القيمة التي تستحقها، قومناها بألف والجناية ألف وخمسمائة، إذا سلم الألف كأنه أسلمها.

يقول: "فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة" إيش معنى هذا؟ من منع بيع أمهات الأولاد "فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك" يعني الضرر يكون على السيد أو على المجني عليه؟ أو يشتركان في الضرر؟ نعم؟ هما مشتركان في الضرر، المجني عليه راح عليه من دية الجناية الثلث، والسيد ضاع عليه الثلثان، ضاع عليه قيمتها ألف، لو قدرنا الجناية بألف وخمسمائة وقيمتها ألف فذهب على المجني عليه الثلث، وذهب على السيد الثلثان.