للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي في حكمه، والرجم المراد به رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت، والحدود إنما شرعت لمصالح عظيمة؛ لتطهير المجتمعات الإسلامية من هذه القاذورات، فلو لم تشرع هذه الحدود لما وجد ما يردع الناس عن مقارفتها، ولا اشترك الناس المسلمون وغيرهم، والحيوانات في اقتراف هذه الجرائم وهذه القاذورات، وما يرمى به الإسلام بسبب تشريع هذه الحدود من الهمجية ومن الوحشية هذا يقوله المغرضون، دعاة الإباحية، الذين يسعون في الأرض الفساد، ليستبيحوا محارم الناس وأموالهم ودماءهم، وإلا فمن الذي يردع؟ يعني إذا كان في قول الله -جل وعلا-: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [(١٧٩) سورة البقرة] ويقولون: إن القتل وحشية، متى يرتدع القاتل إذا لم يقتل؟ ومتى يرتدع غيره إذا لم يقتل الجاني؟ الناس لا يردعهم إلا الحزم، والمناداة بالستر المطلق كما يقول بعضهم، نعم جاء في الحديث الصحيح الستر على المسلم: ((من ستر مسلماً ستره الله)) وجاء أيضاً إعراض النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ماعز ليستتر بستر الله، لكن هذا في حق من؟ في حق من حصلت منه الهفوة أو الزلة، أما من اجترأ على حدود الله، واستمرأ المعاصي، أو انتشرت هذه الجرائم في مجتمع من المجتمعات لا يردعها إلا إقامة شرع الله، إقامة الحدود بعزم وحزم وجد، ولذا لا يجوز للسلطان أن يعفو إذا بلغه الحد، فإن عفا فلا عفا الله عنه، ومن ينادي بالستر المطلق لجميع الناس، وجميع الأصناف هذا لا شك أنه توطئة للإباحية، وإلغاء لحدود الله -جل وعلا-، وإلا فلماذا شرعت الحدود؟ إلا للقضاء على هذه الجرائم، تقام الحدود ومع ذلك يقع ما يقع، فكيف بما لو عطلت الحدود؟ كيف يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم إذا عطلت هذه الحدود؟