وهو يحكم بينهم بحكم الله، لكن لعله مما أخبر بأن الرجم موجود في شريعتهم، فأراد أن يقررهم بشريعتهم، وإلا شرعهم منسوخ، لا يحكم به، ولا يتحاكم إليه، لكنه أراد أن يقررهم بشرعهم، وإذا أردي الخصم بسلاحه كان أنكى، وأقبل له، ويذعن أكثر مما لو كان بسلاح غيره.
"فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم" نعم؟
طالب: النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )) ....
الحكم، في شأن الرجم، ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )) يعني في شأن هذا الحد، هم قالوا: ما فيه شيء، ما عندنا شيء اسمه رجم، يفضحون أو يجلدون؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هو حكم عليه بالرجم ابتداءً، فماذا تجدون في شأن الرجم؟ يعني ما سألهم عن حكم الزاني في شرعهم، ما قال: ما حكم الزاني في شرعكم؟ إنما قال: ما تجدون في شأن الرجم، هو محكوم عليه بالرجم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إي نعم، إيه بلا شك.
طالب: سألهم على حالة ....
لأنه قال:((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )) أولاً: ما في شك أن القصة فيها اختصار، وهي مبسوطة في الصحيحين وغيرهما بأبسط من هذا، المقصود أن الرجم شرع محكم جاء به موسى -عليه السلام-، وجاء به محمد الخاتم -عليه الصلاة والسلام- "فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجما" فدل على أن أهل الكتاب تقام عليهم الحدود.
"فقال عبد الله بن عمر: "فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة" يحني بالحاء يعطف عليها وينثني، وبعض الروايات: "يجني" وأكثر الرواة على أنها: "يجنأ عليها" المعنى واحد، يجنأ عليها يعني يميل وينثني وينحني عليها لكيلا تصاب بأذى.
"قال مالك: يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه" يعني يفديها بنفسه، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
إذا تُمكن منهم، وأعلنوا بالمخالفات تقام عليهم.
طالب:. . . . . . . . .
حتى من التزم بحكم الإسلام بلا شك تقام عليه، لكن لا يطالبون بالواجبات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في شك أنها بعدها، لو لم يكن في شرعنا رجم، ما قال:((ما تجدون في شأن الرجم؟ )).