"حتى جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له: إن الأخر زنى، فقال سعيد: فأعرض عنه" الحديث موصول في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- "فأعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إذا أكثر عليه" فتمت الإقرارات الأربعة، واستفهم عما يمكن الاستفهام عنه مما يدرأ الحد "كل ذلك يعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهله، فقال:((أيشتكي؟ )) " يعني يشتكي من شيء يدرأ عنه الحد؟ ((أم به جنة؟ )) يعني فيه جنون، والحدود والتكاليف، مناطها العقل، فإذا كان به جنة فإنه يرتفع عنه الحد، وإذا كان يشتكي من شيء يدفع عنه الحد مؤثر على العقل، يعني هل فيه جنون مرض؟ أو فيه جنون بسبب تلبس الجنة به؟ سأل عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- وسأل:" ((ما تقولون في ماعز بن مالك؟ هل به من علة؟ )) قالوا: ما رأيناه إلا وفي العقل، من صالحينا" وفي رواية قال: ((استنكهوه)) شربت خمراً استنكهوه، فكل هذا ليدرأ عنه الحد، ومثل هذا يشرع أن يدرأ عنه مثل هذا الحد؛ لأنه جاء تائباً منيباً صادقاً في توبته، مقدماً نفسه، ومع ذلك أصر.
"فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أبكر أم ثيب؟ )) قالوا: بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم" ذهبوا به فرجموه، في رواية: حفر له حفيرة، والروايات والألفاظ كثيرة في قصة ماعز إلا أن هذه خلاصتها، أنه اعترف ولقن ولم يقبل، عُرض عليه ما يدرأ عنه الحد فلم يقبل ارتكاباً للعزيمة، وليس هذا من عفو السلطان؛ لأنه لما انتفت عنه جميع الشبهات أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- به فرجم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يسأل، ما سئل، ولو قال: إنه زنى بفلانة ...
طالب:. . . . . . . . .
نعم لا بد من اعترافها ما يكفي رميه بها، ولا يجلد حد القذف؛ لأنه لم يأتِ قاذفاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
معروف بالإفساد أبداً، هذا لا بد من تطبيق حد الله عليه، تطبيق الشرع عليه، مثل هذا يختلف وضعه عن وضع ماعز.