"قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جراً" ابن الأنباري في الزاهر ذكر أصل هذه الكلمة، وهو أن الإبل المحملة يجر بعضها بعضاً، ويسوق بعضها بعضاً؛ لكونها متتابعة، يعني تتابع الخلفاء على هذا الأمر.
"فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين" لأن هذا تنصيف، وهو مقتضى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [(٢٥) سورة النساء] فهل يقاس الحدود بعضها على بعض؟ وأبو ثور يقول: لو سبقني أحد إلى رجم العبد إذا زنا لقلت به؛ لأن النص في الأمة، {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [(٢٥) سورة النساء] وإلحاق الذكر بالأنثى إنما هو من باب القياس لعدم الفارق عند الجمهور، وهنا يقول: فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية في قذف أكثر من أربعين.
وهذا هو مقتضى التنصيف، نعم.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلاً يقال له: مصباح استعان ابناً له" يعني أرسله في أمر يعينه بإحضاره، أو ما أشبه ذلك، فكأنه استبطأه، أو طلبه ليعينه على أمر بين يديه "فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زان، قال زريق: فاستعداني عليه" الولد استعدى زريقاً على أبيه، فلما أردت أن أجلده ليقيم عليه الحد، زريق هذا ويش موقعه؟ إيش قال عنه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما ذكر شيء، الشرح.
"فلما أردت أن أجلده، قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا" يعني لأعترف بالزنا، ثم بعد ذلك تجلد لأنك جلدته وتعديت عليه، قال:"فلما قال ذلك أشكل علي أمره" لأنه سمع، قامت الحجة على من لزمه الحد وهو الأب، هذه شهادة لا بد من أدائها، لكن حد القذف يملكه المقذوف، حق للمقذوف إن طالب به بالبينة أقيم، وإلا فالأمر لا يعدوه.