قال:"فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ" هل هو الوالي على المدينة أو الوالي العام؟ كان والياً على المدينة قبل أن يتولى الخلافة "فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفوه" لأن الحق له لا يعدوه، لا سيما وأن القاذف الأب، فإقامة الحد على الأب من أجل الابن لا شك أن فيه نوع عقوق إذا طالب الابن، وهو حق شرعي على كل حال، لكن الأمر لا يعدو المقذوف لأنه له.
ينتابه أمران، لكن إذا رفع الحد، إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر وبلغ السلطان، وإن كان حقاً للمخلوق يجوز يتنازل وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الأصل أن الحد هو للمقذوف، وفيه حق لله -جل وعلا- الذي شرع هذا الحد، فإذا وصل الحد للسلطان فإنه لا يجوز له العفو، وهذا داخل في عموم:((أتشفع في حد من حدود الله؟ )) وهذا حد، لكن هنا ما رفع إلى السلطان، إنما رفع على أساس أنه فتوى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا تنازل المسروق منه، والحق لا يعدوه، ممكن؟ ما يمكن، هلا قبل أن تأتيني في رداء صفوان، صفوان سرق رداءه في المسجد تحت رأسه، فلما اتجه إقامة الحد بقطع يد السارق قال: لا، عفوت عنه، قال:((هلا كان قبل أن تأتي)).
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا قصاص، هذا حق محض.
طالب:. . . . . . . . .
إلا.
طالب: ثم تراجع.
ثم تراجع قبل أن يصل إلى السلطان.
"قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضاً: أرأيت رجلاً افتري عليه، أو على أبويه، وقد هلكا أو أحدهما" يعني قذف الميت هل يأخذ حكم قذف الحي؟ يعني قذف الميت، يعني إذا قال لشخص حي: يا زان، خلاص يجلد الحد، إذا قال: يا ابن الزاني.
قال:"أرأيت رجلاً افتري عليه، أو على أبويه، وقد هلكا أو أحدهما، قال: فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله، إلا أن يريد ستراً" يعني يريد يتنازل؛ لأن العار اللاحق بالقذف إنما يلحق الحي، الآن قذف شخص بعينه، إذا قال: زيد بن فلان بن فلان زاني، أو قذف أهل بلد، أيهما أشد التخصيص وإلا التعميم؟