ما يجب فيه القطع، يعني المقدار المسروق، متى يبلغ ما يجب فيه القطع؟ عامة أهل العلم على أنه في ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وكلاهما أصل، إذا سرق ما قيمته ربع دينار قطع، إذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم قطع، إذا تفاوت الصرف، يعني إذا كان الدينار اثنا عشر درهم، يستوي الأمران، سواءً سرق فضة وإلا ذهب ما في فرق، لكن إذا تفاوت الصرف بأن كان الدينار خمسة عشر درهماً، أو عشرة دراهم، فكيف تقوم السلع؟ يعني سرق ما قيمته أربعة دراهم، لكن سألنا عن الدينار فإذا به خمسة عشر، يقطع وإلا ما يقطع؟ يقطع، لماذا؟ لأن الأربعة أكثر من الربع دينار، أكثر وإلا أقل؟ أكثر، لكن لو كان الدينار عشرين درهم، الأربعة خمس ليست بربع، وحينئذٍ لا يقطع، فهل الأصل الدراهم بغض النظر عن الدنانير، أو الدنانير بغض النظر عن الدراهم؟ أو كلاهما أصل؟ وإذا اختلف المسروق قيمة بالنظر إلى الدراهم أو الدنانير فكيف نعمل؟ الذي يظهر أن كلاً منهما أصل؛ لأن كلاً منهما ورد في النصوص، لكن مع ذلك إذا سرق ما قيمته أقل من ربع الدينار ولو زاد على ثلاثة دراهم فإنه إيش؟ يقطع وإلا ما يقطع؟ لا يقطع درءاًَ للحد بالشبهة، والعكس لو سرق ما قيمته ربع دينار لكنه لا يبلغ ثلاثة دراهم، بمعنى لو كان الدينار عشرة دراهم فإنه حينئذٍ لا يقطع، ومنهم من يقول: الأصل الذهب، ومنهم من يقول: الأصل الفضة، وكل على أصله، ومنهم من يرى أن النصاب خمسة دراهم، وقال: لا تقطع الخمس إلا في خمس، ومنهم من يقيس اليد على الفرج فيجعل النصاب عشرة دراهم؛ لأن عنده أن أقل الصداق عشرة دراهم، وكل هذه الأقوال لا تستند إلى دليل، والأقوال كثيرة في هذا.
على كل حال الذي تدل عليه النصوص الصريحة أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار، كما في هذا الباب.
"حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن" المجن هو ما يجن المقاتل، يعني يستره كالترس "ثمنه ثلاثة دراهم" فجعل المجن حد لما يقطع فيه، فإذا بلغت قيمته قيمة المجن قطع فيه، فضلاً عن كونه يزيد على ذلك.