قال:"وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((لا قطع في ثمر معلق)) " معلق في شجره، التمر، لو جذ من النخل ما قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار لا قطع فيه، ((في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل)) وهي الدابة إذا أواها الليل إلى جبل، ولجأت إليه فاحتمت به لا قطع؛ لأنه ليس بحرز ((فإذا آواه المراح أو الجرين)) فإذا آواه المراح الذي هو الموضع الذي يبيت فيه الإبل والغنم والبقر وبهيمة الأنعام، أو الجرين الموضع الذي يجفف فيه الثمار ((فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن)) يعني ما دام على رؤوس النخل، وما دام في الجبل يرعى فإنه لا قطع فيه، لكن إذا آواه المراح وهو مكان المبيت المحوط بما يحفظ مثل هذه الدواب أو الجرين الذي تجفف فيه الحبوب والثمار فحينئذٍ يكون القطع فيما يبلغ النصاب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وجاء بالنسبة للثمار والحيطان أن المار له أن يأكل غير متخذاً خبنة، له أن يأكل بفمه ولا يتخذ منه شيئاً، فهذه الإباحة أن يأكل لا شك أنها شبهة تدفع عنه الحد، الثمر المعلق على الشجرة ما فيه قطع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عاد إن كان محتاجاً له حكم، وإن كان غير محتاج ... ، إن كان مفسد له حكم، وإن كان ... ، ينظر في كل إنسان بحسبه.
قال:"وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة" الأترج معروف وإلا ما هو معروف؟ معروف يا الإخوان وإلا غير معروف؟ يعني أقرب ما يكون إلى الليمون، الليمون الأصفر إلا أن حجمه كبير، وقشره غليظ، "فأمر بها عثمان أن تقوم" كم تسوى الأترجة؟ "فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار، فقطع عثمان يده" هل السرقة تمت وهي في الشجرة أو بعد جنيها ووضعها في المكان الذي تحفظ به؟
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك أنه بعد قطعها من الشجرة، وحفظها في مكانها اللائق بها، وإلا ما دامت على الشجرة فلا قطع.