يعني عندهم أكياس، أصحاب العيش مثلاً يحضرون هذا العيش في أكياس، وترص هذه الأكياس بعضها فوق بعض في السوق، هؤلاء كأنهم أحرزوا أموالهم في هذه الأكياس، فهل هذا حرز وإلا ليس بحرز؟ يقول:"الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم" يعني ليس في أماكن يغلق عليها، إنما هي في الأوعية في أكياس "وضموا بعضها إلى بعض" يعني رصوا هذه الأكياس بعضها إلى بعض "أنه من سرق من ذلك شيئاً من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن، ليلاً كان ذلك أو نهاراً" يعني سواءً كان ذلك في الليل أو في النهار، يعني على هذا أهل المحلات الذين يضعون أمتعتهم خارج محلاتهم لا يلزمهم عسس، ولا يلزمهم حراس، ولا يلزمهم، هذه محرزة؛ لأن بعض الناس يضيق محله ببضاعته ثم يرص بعض البضاعة بعضها على بعض خارج الدكان، خارج المحل، يقول: هذا حرز، لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن مثل هذا ليس بحرز؛ لأنه متروك، يعني لو جاء واحد بسيارته وأخذ له كيس من هذه الأكياس التي مرمية ومركوم بعضها على بعض في السوق، يقال: أخذه من حرزه؟ لا هذا ليس بحرز.
"قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع، ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده" يعني يرد إلى صاحبه لأن هذا حق الآدمي، وأما القطع فإنه حق لله -جل وعلا-، ما دام بلغ النصاب، وكان من حرزه.
"قال مالك: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه؟ " الآن المال أخذ منه كيف تقطع يده؟ قطع اليد في مقابل إيش؟ في مقابل الجناية، وهي حق لله -جل وعلا-، وأما المال إذا رد إلى صاحبه فانتهى حقه، يبقى أن حق الله -جل وعلا- باق، ولا يجوز العفو عنه إذا وصل إلى السلطان.
"كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع به إلى صاحبه؟ قال: فإنما هو بمنزلة الشارب يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد" يعني إذا استنكه الإنسان الذي شرب الخمر، فوجدت منه رائحة الخمر، ولو كان بعد إفاقته، ولو كان ذلك بعد إفاقته، أو لم يسكر منه أصلاً لاعتياده على ذلك، يقول: ما دام شرب فالحد مرتب على الشرب، فيحد.