قال:"وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره" هو الأصل أن السكر والخمر ما يغطي العقل، لكن قد يكون بعض الناس ممن اعتاد نسأل الله السلامة والعافية الشرب، قد لا يغطي عقله ما يغطي عقول سائر الناس، فإن هذا لا شك أنه يجلد الحد "وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه، ولو لم ينتفع بها، ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها" لينتفع بها، وإن أخذت منه فإن هذا على خلاف مقصوده ومراده، ولو كان مقصوده أن يأخذها ويعيدها إلى صاحبها ما صارت سرقة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم إذا وجدت الإخافة فهي حرابة، فإن صحبها قتل أو سرقة صار حرابة تامة، وإن وجد الإخافة فقط ولم توجد السرقة ولا القتل هذه حرابة، وإن كانت ناقصة.
طالب:. . . . . . . . .
من ليش؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه نهبة، ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن، هذه نهبة، يعني السرقة علانية نهبة، بعض الناس يدخل في المحلات فيسرق بفمه، يدخل محل مكسرات ويأكل ما قيمته نصابين أو ثلاثة، ويمر هذا كأنه يجربه، فإذا شبع خرج، هذه ليست بسرقة، لكنه يغرم، ويعز أيضاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما قلنا: حرز هذه، هذه نهبة، يعني يعزر عليها.
المسألة التي يختلف فيها أهل العلم: جحد العارية التي جاء فيها الحديث الصحيح، جحد العارية، يستعير المتاع ثم يجحده، لا شك أن بالنسبة لحد أو تعريف السرقة ينطبق عليه وإلا ما ينطبق؟ هل أخذ المال خفية؟ ما أخذه خفية، لكنه بحيث يصعب على صاحب العارية المعير إقامة بينة على دعواه، ومن باب ردع من يفعل مثل هذا قطع النبي -عليه الصلاة والسلام- يدها.