للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعاً" يدخل مجموعة خمسة ستة عشرة فيسرقون شيئاً لا يستطيع حمله الشخص الواحد، يشتركون في حمله "فيخرجون بالعدل يحملونه جميعاً" العدل الكيس الكبير الذي فيه المتاع أو الطعام "أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعاً" يعني لا يستطيع الواحد أو الاثنين، وإنما يحمله مجموعة "مما يحمله القوم جميعاً: إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعاً، فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك ثلاثة دراهم فصاعداً، فعليهم القطع جميعاً" لا يقال: إن قيمته تقسم عليهم، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب يقطعون وإلا فلا، لا، لكن لو كانت أمور مفرقة، ودخلوا جميعاً، وهذا سرق جوال، وهذا سرق قلم، وهذا سرق كذا، وهذا كذا، ينظر فيما سرقوا كل على حدة، لكن لو حملوها جميعاً، هذه الأمور التي سرقت مجموعة في إناء واحد، في زنبيل واحد، واجتمعوا عليه فحملوه واشتركوا فيه، يقطعون كلهم، لكن لو دخل العشرة وهذا سرق قلم، وهذا سرق مسطرة، وهذا سرق جوال، وهذا سرق شيء، ينظر فيما سرقوا، فكل واحد على حدة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، الكلام في أخذها من حرزها، يعني لو سرقوا كل واحد سرق قلم، وقيمة كل قلم درهم، ثم في النهاية لما أخرجوها من الحرز قالوا: كل ها الأقلام لك يا فلان، يقطع؟ لا ما يقطع، لكن لو كانت هذه الأقلام محزومة بحبل، ومحرزة في مكان، وأخرجها واحد منهم عليه القطع.

هناك الأماكن العامة مثل المسجد مثلاً، لو جاء واحد وأخذ الأجهزة في المسجد، وأقيامها عالية، يقطع وإلا ما يقطع؟ يعني سرق من بيت المال مثلاً؟

طالب:. . . . . . . . .

في شبهة، المسجد حرز وإلا ما هو بحرز؟

طالب:. . . . . . . . .

ومالكه شخص وإلا مآله إلى بيت المال؟ وغرمه على بيت المال؟

طالب:. . . . . . . . .