لكن غرمه على بيت المال، ومآله لو استغني عنه يرجع إلى بيت المال، فهل يأخذ حكم بيت المال، ويقال: له فيه شبهة وإلا لا؟ هو ما في شك أن القول بعدم القطع معروف عند أهل العلم، سواءً كان من بيت المال أو من المسجد أو الأماكن العامة من المدارس ونحوها، لكن من أهل العلم من يجري القطع في مثل هذا من باب التعزير.
طالب: المراقب يا شيخ اللي يراقب للمجموعة يقطع معهم؟
إيش يراقب؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو برع.
ينظر لهم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا يعزر؛ لأنه ما أخرج مال من حرزه، يعزر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التعزير بالقطع؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يظهر، ما يظهر؛ لأنه لا يكون هناك فرق بين الحد والتعزير في مثل هذا.
قال:"وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعداً فعليه القطع" يعني سرق قلم قيمته درهم هذا لا يقطع، لكن من سرق متاع قيمته ثلاثة دراهم فأكثر مثل هذا يقطع، "ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه".
"قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
كل واحد سرق، إذا سرقوا مجموع كلهم مشتركون في هذا المجموع الذي أكثر من نصاب، لكن واحد دخل وأخذ قلم ومشى، هذا ما أخذ نصاب، سرقته مستقلة عن غيره.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان، ولو كان، ما دام ما سرق ما يبلغ النصاب لا قطع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما هم شركاء، حتى لو كانوا شركاء، لكن كل واحد منهم سرق ما تبلغ قيمته نصاب هذا يقطع، واللي ما تبلغ قيمته .. ، إلا على قول الظاهرية الذين لا يشترطون النصاب.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . ما عندهم إلا أقلام، بدرهم أمرها سهل.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يا رجال الله المستعان، الأمور الصريحة لو نفذت كفت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إي من أهل العلم من يقول: إنه يعزر، يشدد عليه في الحكم ويقطع.