لا، الاحتمال قائم أنه عنده شبهة يريد أن يتبين الحق، ويلتزم بالحق أياً كان، أو أنه يريد أن يدافع عن هذا العبد.
على كل حال "انطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((لا قطع في ثمر ولا كثر)) والكثر: الجمار" الآن الودي حكمه حكم الجمار اللي هو شحم الكافور، الطلع، ((لا قطع في ثمر ولا كثر)) والكثر الجمار، الجمار معروف أنه إذا قطع تموت النخلة، ولا قطع فيه، والعلة في ذلك؟ ما العلة في هذا أنه لا قطع فيه؟ أنه من حيث أنه يؤكل، ونعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يمكن حتى الثمر يمكن ينتفع به، كلاهما ينتفع به، لكنه أذن له أن يأكل غير متخذ خبنة.
"والثمر: الجمار، فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاماً لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم، فقال: أخذت غلاماً لهذا؟ فقال: نعم، فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده" لأنه سارق، قد سرق ما يزيد على النصاب "فقال له رافع: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((لا قطع في ثمر ولا كثر)) فأمر مروان بالعبد فأرسل" أطلق هذا العبد، ولم يقطع، لكن هل يبرأ بالكلية أو يلزمه رد ما سرق؟ وقد يعزر؛ لأنه تعدى، ليس معنى هذا أنه إذا دفع عنه الحد، ودرء عنه الحد أنه لا يأثم؛ لأنه سرق مال غيره، ولا يلزم من ذلك أن يرد ما سرق، إن وجد بعينه أو بدله أو قيمته، ولا يلزم من ذلك أن يسلم من التعزير، مروان امتثل، مروان من أهل العلم كما هو معروف، وإن كانت الإمارة غيرت وأثرت عليه، لكنه في الجملة هو من أهل العلم، أرسل هذا العبد امتثالاً لهذا الخبر فلم يقطع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو مأذون بالأكل من الثمر، إذا مر بحائط يأكل منه غير متخذ خبنة، يعني ما يأخذ معه شيء، ما يخرج شيء معه، فما دام مأذون بالأكل منه فلا قطع فيه، مثله يؤكل، الجمار يؤكل.