للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: حكم كفارة القتل خطأ وأنها واجبة ومرتبة كما في الآية الكريمة، فقال: وعلى القاتل الحر لا العبد لعدم صحة عتقه المسلم لا الكافر؛ لأنه ليس من أهل القرب، وإن كان صبياً أو مجنوناً؛ لأن الكفارة من خطاب الوضع كعوض المتلفات، أو كان القاتل شريكاً لصبي أو مجنون أو غيرهما، فعلى كلٍ كفارة كاملة، ولو كثر الشركاء.

يعني لو اجتمع عشرة في قتل واحد، اجتمعوا في قتله، الدية تتبعض، لا يلزم إلا دية واحدة، كل واحد عليه العشر، لكن الكفارة؟ على كلامه، فعلى كلٍ كفارة كاملة ولو كثر الشركاء، هل معنى هذا أنه يعتق عنه عشرة، ويصام عنه عشرون شهر؟ نعم؟ هذا مفاد كلامه، يقول: وذكر صاحب المغني أن الكفارة لا تتبعض، والكفارة على غير المكلف من باب الحكم الوضعي، لكن هل تبقى في ذمته لعدم الاستطاعة، أو تسقط عنه قياساً لمن أسقط الكفارة على من جامع في نهاية رمضان؟ مع العلم أن العاقلة لا تتحمل عنه إلا الدية، وذلك في أنواع القتل الثلاث.

يقول الكاتب: وعند أبي حنيفة وجماعة من العلماء أنه لا كفارة على الصغير والمجنون، قالوا: إن الكفارة حق لله، وليست حقاً مالياً محضاً؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((رفع القلم عن ثلاثة)) ومنهم الصغير والمجنون، ومثل هذا الزكاة في مال الصبي والمجنون، الجمهور على أنها تجب، باعتبار أنها من باب حكم الوضع، لا من باب حكم التكليف، فلا يفيد فيها رفع القلم عنه، وعند أبي حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنهما غير مكلفين.

قال: فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف، وذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة على الصغير والمجنون؛ لأن الله أوجب الكفارة في القتل الخطأ، فدل ذلك على عدم اشتراط القصد، وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح، والصغير والمجنون لا قصد لهما، والقول الأول مال إليه، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، يعني قول أبي حنيفة.