للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاً، ولا من ماله" قاتل العمد هذا ما فيه خلاف أنه لا يرث، الخلاف في قتل الخطأ "ولا يحجب أحداً وقع له ميراث" لأن وجوده كعدمه "وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً" لأنها أخذت منه عقوبة له، فلا يرجع شيء منها "وقد اختلف في أن يرث من ماله" لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه، إذا قتل خطأ، دلت القرائن القوية على أنه قتله خطأ اختلف فيه، والجمهور على أنه لا يرث؛ لأن العلماء يقولون: القتل المانع من الميراث ما أوجب قوداً، أو دية، أو كفارة "لأنه لا يتهم على أنه قتل ليرثه وليأخذ ماله، فأحب أن يرث من ماله، ولا يرث من ديته" يعني من القرائن التي تدل على أنه لم يقصد القتل حوادث السيارات؛ لأنه هو في السيارة هل يبي يقصد قتله وهو معه؟ نعم؟

هل يتهم في أنه يريد قتل أبيه؟ لا يمكن أن يتهم، فهذه لا شك أنها مسألة مشكلة، وقول الجمهور يوقع في بعض القضايا في حرج، مثل قضيتنا الآن ما زالت حية، شخص له عشرة من الأولاد، تسعة منهم عققة، أراد أبوهم أن يعتمر فرفضوا، والعاشر ولد بر به فاستجاب وذهب به، فصار عليهم حادث ومات الأب، والأب من الأثرياء الكبار، إحراج، فعلى رأي الجمهور يرث أو ما يرث؟ لا يرث، وعلى رأي الإمام مالك يرث، والمسألة تنظر الآن عند أهل العلم، وينظرون في رأي مالك، وله وجه إن أفتوا به، ما يسلم من وجه، والله المستعان، نعم.

باب: جامع العقل

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)).

قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه.

وقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له، وقد قضى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في الذي أجرى فرسه بالعقل.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه.