للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره" لأنه لا يدرك مصلحته، وكذا لو أعطاه آلة، وقال له: أقتل بها فلان ضمن؛ لأنه لا يدرك مثل هذه الأمور.

"قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة، وإنما العاقلة عصبة الرجل البالغون فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال".

"وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا" يعني على حسب اختيارهم، يعني إذا رضوا بذلك، لكن كيف تلزمه العاقلة؟ تلزمه إن شاءوا، هذا تنافر وإلا ما فيه تنافر؟ فيه إلزام مع المشيئة؟ ما في إلزام مع المشيئة.

طالب:. . . . . . . . .

"في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا" يعني التزموا أول الأمر ثم أرادوا أن ... ؟

طالب:. . . . . . . . .

"وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين" إيش معنى هذا الكلام؟ "وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين" أقرب ما يكون أن يكون العقل في بيت المال، سواء كان مما تتحصل فيه من الأموال العامة، أو أن يقطع شيئاً يسدد به هذه الدية، هذا أقرب ما يكون؛ لأن هذه الأمور انقطعت يعني، الديوان انقطع، وكل شيء انقطع، كان على عهد عمر -رضي الله عنه-، ثم تتابعت العصور فصار بيت المال لا شك أنه يضمن مثل هذه الأمور.