ولذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- ودى القتيل في مسألة القسامة، لما حلف رفضوا أن يحلف اليهود، ورفضوا أن يحلفوا، وداه النبي -عليه الصلاة والسلام-، فدية مثل هذا لا تضيع، وإنما تكون في بيت المال. "وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان" الآن من وجبت عليه الدية هل تدفعها العاقلة؟ العاقلة تفرقوا، كيف يجمعهم؟ وكيف يحصل عليهم؟ ولا يوجد من يلزمهم بهذا، المقصود أنه يُدفع من بيت المال "قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه لأن الولاء لا ينتقل" لكن إذا رفض العاقلة الموالي أن يعقلوا فإنهم حينئذٍ يكون عقلهم من بيت المال "لأن الولاء لا ينتقل" لأنه لحمة كلحمة النسب "ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:((الولاء لمن أعتق)) ".
"قال مالك: والولاء نسب ثابت.
قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئاً قدر ما نقص من ثمنها" الأرش، يعني كسائر السلع، الفرق بين قيمتها سالمة وبين قيمتها معيبة، كما تقدم في الرقيق.
"قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حداً من الحدود أنه لا يؤخذ به" عليه قود يبي يقتل، ثم بعد ذلك أصاب حداً من الحدود فإنه حينئذٍ لا يؤخذ به، يعني يبي يقتل وقد سرق، تقطع يده ثم يقتل؟ على كلام الإمام مالك لا يؤخذ به، إنما يكفي، القتل يأتي على ذلك كله، أعظم من أن تجدع أطرافه كلها إلا الفرية؛ لأنها حق آدمي، لا يسقط، وعار لا ينمحي، فمثل هذه إن طالبوا بإقامة حد الفرية عليه أقيمت عليه، وأما الجنايات في الأنفس والأطراف فإنها تتداخل، ويقضي عليها أكبرها.
ونظير ذلك الزاني المحصن، الواجب في حقه؟ الرجم، ويختلف أهل العلم في الجلد، هل يجلد قبل ذلك أو لا يجلد؟ المعروف عند الحنابلة أنه يجلد، والجمهور يقولون: إنه لا يجلد، والجمهور، وحديث عبادة بن الصامت:((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) يشهد لقول الحنابلة.