للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي" أولاً: مالك عن أبي الزبير، أبو الزبير معروف بالتدليس عن جابر لا بد أن يصرح عند أهل العلم، لكن الحديث مخرج في صحيح مسلم فلا كلام، لا كلام ما دام في الصحيح، فعنعنات المدلسين محمولة على الاتصال عند أهل العلم.

"عن جابر بن عبد الله السلمي" نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام، والنسبة إلى مكسور الثاني يفتح فيه الثاني، سلِمة سلَمي، نمرة نمري، وعمر بن عبد البر النمري، إذا كان مكسور الثاني يفتح في النسبة، كما تقول بالنسبة إلى الملك: ملَكي ما تقول: ملِكي، هذه هي الجادة، وهذه القاعدة؛ لأننا نسمع أحياناً من يقول: ملِكي، صاحب السمو الملِكي، ليس بصحيح، إنما هو الملَكي؛ لأنه مكسور الثاني يفتح في النسبة، مثل سلَمي نسبة إلى بني سلمة، نمري نسبة إلى نمر.

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يأكل الرجل بشماله" وهذا النهي لا شك أن الأصل فيه التحريم، وإن قالوا: إن موضوعه الأدب، فلا يرقى إلى التحريم، وإنما هو مجرد الكراهة.

على كل حال مع ما ورد من الأمر بالأكل باليمين، والدعاء على من أكل بشماله، هذا يرقى بهذا كله إلى تحريم الأكل والشرب بالشمال.

"أو يمشي في نعل واحدة" وقد تقدم الكلام في النعل الواحدة، وأنها صفة الشيطان.

"وأن يشتمل الصماء" بأن يدخل يديه في الكساء، ويلفه عليه بحيث لا يستطيع أن يخرج يده لدفع ما يضره.

"وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه" إذا احتبى في الثوب الواحد لزم من ذلك أن ينكشف فرجه، ولذا جاء النهي عن الاحتباء مطلقاً، وهو محمول على هذه الصورة، إذا كان عليه ثوب واحد، يعرض عورته للانكشاف لا يجوز، والاحتباء أن يرفع ساقيه مع فخذيه، ويضمهما إلى بطنه، وسواءً ربط ذلك بحبل أو فعل ذلك بيديه كل هذا احتباء، وهو مظنة للانكشاف، وقد جاء النهي عنه.

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان عليه أكثر من ثوب بحيث لا يعرض عورته للانكشاف ما في إشكال، ينتفي، نعم.

وكذلك الاستلقاء ورفع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً، جاء النهي عنه، وجاء الإذن فيه، كل هذا تبعاً لانكشاف العورة وسترها، فإذا أمن انكشاف العورة فلا بأس، وإذا خيف انكشاف العورة فلا.