للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس" لأنها من المحارم، زوجة الابن وأم الزوجة من المحارم، حلائل أبنائكم وأمهات نسائكم هذه من المحارم، فالشعر وما يخرج غالباً ما يحتاج إلى إخراجه في الخدمة هذا يجوز للمحرم أن ينظر إليه، تحتاج إلى أن تكشف وجهها، تحتاج إلى أن تكشف شعرها للوضوء مثلاً، تكشف ذراعها، تكشف إلى أثناء الساق، فهذا يجوز إبدائه للمحارم المنصوص عليهم في آيتي النور والأحزاب، بما في ذلك النساء، النساء المسلمات نسائهن، وما عدا ذلك وما زاد عليه لا يجوز إبدائه إلا للزوج؛ لأنه دلت النصوص على أنه يختص بما لا يختص به غيره، وأما بقية المحارم يشتركون، اللهم إلا إذا خشي فتنة، فلا تبدي لأخيها مع خشية الفتنة أو لابن زوجها، أو زوج ابنتها أو غيرهم من المحارم إذا خشيت الفتنة، فتخفي كل ما يفتن هذا المخفي، وإذا أمنت الفتنة فما الذي يظهر غالباً وما يحتاج إلى إبرازه في الخدمة، ويراه المحارم في عموم الناس قبل أن تُغير الفطر، نعم تغيرت الفطر، والناس كثير منهم اجتالتهم الشياطين في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف، فصاروا يبدون أشياء لا يجوز إبداؤها إلا للزوج، وتوسع النساء في إبداء الزينة للنساء، والأصل أن المرأة مثل المحرم لا يبدى لها إلا ما يبدى للمحرم، حتى كُشف عن العورات، استرسل الناس في ذلك حتى وجدت النقوش للعورات المغلظة، مما يدل على أنها تظهر، وإلا ويش فائدة النقش؟ لا شك أن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية والقواعد العامة، فالمسلمات أهل حشمة، والتطهير مراد لجميع نساء المؤمنين، ليس بخاص بأمهات المؤمنين، العلة هذه يشترك فيها جميع النساء المكلفات من المسلمات، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

والله الضمير "نسائهن" يعني المسلمات، والكفار غالباً إلا عند الحاجة ما وجد من يطبها إلا هذه المرأة هذه بقدرها تقدر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مر قول ... ، لا دليل عليه، الدليل أن المرأة منسوقة على المحارم، فحكمها حكم المحارم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما استثني من ذلك إلا الزوج الذي دلت النصوص على أنه يختص بما يختص به غيره، نعم؟