طالب: بعض النساء ترضع طفلها أمام النساء يا شيخ من ثديها؟
عاد بالنسبة لهذا بعض الفقهاء ينص على أنه لا مانع؛ لأن الحاجة تدعو إليه، فيخرج عند النساء وعند المحارم، لكن مع ذلك بقدر الإمكان تستر وتخفي ما يفتن، يعني مشكلة أن الأخت قد تبدي مثل هذا لأخيها فيفتتن بها، فإذا خشيت الفتنة يزاد على ما ذكر، نعم؟
طالب: بالنسبة للإحفاء ...
الأخذ منه حتى تبين الشفة، يعني على مستوى الشفة.
يقول -رحمه الله-: "حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء، ويقول: فيه تمام الخلق" لأن إدخال مثل هذا الخبر في مثل هذا الباب في الشعر يعني بجامع أن كلاً منهما يمكن أخذه، وجوده من أصل الخلقة، وأخذه يعني أخذ هذا القدر الزائد من الإنسان وهو سل الخصية أو جبها، المقصود في الحيوان، وأما في الآدمي لا يجوز محرم، ولو كان رقيقاً، في الحيوان يعني أخذه، قد يقول قائل: لماذا لا يقال: إنه مثل جز الشعر بالنسبة له؟ يقول: كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق، وأما جز الشعر فإنه لا يتأثر به، فيجوز أخذه، ويستفاد منه، وأما بالنسبة للإخصاء صحيح أنه يطيب اللحم بعده، لكن مع ذلك ابن عمر يقول: يكره ذلك؛ لأن فيه تمام الخلق، وإذا تقرب الإنسان بكبش تام الخلق بما في ذلك ما يؤخذ منه كالإخصاء لا شك أنه أكمل.
قال:"وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين)) ".
((أنا وكافل اليتيم)) يعني القائم بأمره ومصالحه المدبر لشئونه، سواءً كان من ماله هو وهذا أفضل، أو من مال اليتيم؛ لأن رعاية مصالح اليتيم وخدمة اليتيم فيها فضل عظيم، ويدخل في هذا الحديث، ولو كان من مال اليتيم أو من مال غيره، لكن كونه من ماله ليخدمه بماله وبدنه هذا أكمل.
يقول:" ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى)) " إذا كان دبر أمور هذا اليتيم من ماله واتقى الله -جل وعلا- في ماله، ورعى الأصلح في بدنه ونفسه وماله، بهذا الشرط.