للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النرد والشطرنج يقاس عليهما أيضاً الألعاب المحدثة مثل الورقة اللي يلعبون بها الشباب وغيرهم، ومثل أيضاً اللعب بالكرة، كلها إذا اشتملت على جعل فهي من الميسر، إذا وضع جعل لأحد الطرفين هذا أمر مفروغ منه؛ لأنه لا سبق إلا في المنصوص عليه مما يعين على الجهاد، وقيس عليه كما قال شيخ الإسلام وابن القيم قاسوا عليه العلم، وجعلوا مسائل العلم يسوغ فيها السبق، أما ما عدا ذلك من الأبواب فكله داخل في الميسر.

والنرد: لعبة وجدها الفرس، وقد يقولون: النردشير، ومثلها الشطرنج والورق والبالوت، أمور يعني ما تخفى على الشباب، هذه فيها الصد عن ذكر الله، وفيها اللهو، وفيها أيضاً اللغو، وفيها أيضاً إحداث الضغائن والإحن بين اللاعبين، وفيها الكلام البذيء كما يشاهد من أربابها، فالعلل التي من أجلها حرم الخمر يعني

موجودة، وإذا كانت بجعل فالأمر مفروغ منه التحريم محل اتفاق، وإذا كانت بدون جعل فقد قال جمع من أهل العلم: إن ما جاء من النصوص غاية ما فيه الكراهة الشديدة، ولا يصل إلى حد التحريم إلا إذا كان من ضروب الميسر.

منهم من يحرمها من جهة أخرى أنها من أعمال الفرس، ويكون في هذا التشبه بهم، فتحرم من هذه الحيثية؛ لأنها ليست من أعمال المسلمين.

ويقول في الكتاب:

"حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)) " والخبر مطلق، والمطلق ليس فيه ذكر للجعل ولا عدمه، يعني الجعل مسكوت عنه، فدل على أن ما فيه جعل وما لا جعل فيه يدخل في المعصية، عصى الله ورسوله، لا شك أن هذه المعصية متفاوتة، منها المعصية الكبيرة، ومنها ما دونها.