قال:"وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكاناً عندها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم" المالك مالك الدار أو مالك المحل إنما يمكن الساكن سواءً كان أجيراً أو ممكن من المنفعة بدون أجرة، المالك يملك الرقبة، فإذا كان مما يستعان به هذا المحل على ما يرضي الله -جل وعلا- فالمالك شريك، وإذا كان مما يستعان به على معصية الله -جل وعلا- مع علم المالك بذلك فهو شريك، وعلى هذا تأجير المحلات على من يزاول فيها المعصية ببيع ما حرم الله، أو استعمال ما حرم الله لا شك أن هذه مشاركة من المالك لا تجوز، وإجارة مثل هذا الذي يستغل هذه الأماكن بما حرم الله -جل وعلا- محرمة، والأجرة حرام، وعلى هذا يحتاط أهل المحلات، وإن كان الاحتياط في زماننا فيه شيء من الوعورة، وفيه شيء من الصعوبة، يعني أهل الشقق المفروشة بعض الإخوان تحرى، ولا وضع دشوش، ولا كذا، وراقب مراقبة شديدة، وما وجد من يستأجر، هذا إشكال، وبعض الشقق التي تؤجر على من يريد سكناها بالسنة يشترط صاحب البيت على المستأجر أنه لا يزاول فيها محرم، لا يضع فيها دش، ولا أي محرم من المحرمات، فضلاً عن كونه يؤجر من يزاول ربا، أو أعظم من ذلك من يزاول الشرك، كل هذا حرام لا يجوز؛ لأن هذا إقرار ومشاركة وتعاون على الإثم والعدوان، هذا إذا كان الظاهر من المستأجر أنه يستعمل هذا المستأجر والمحل فيما فيه سخط الله -جل وعلا-، لا بد أن يشترط عليه، فإذا أخل بالشرط يبطل العقد، وإذا كان ظاهره السلامة من ذلك تبرأ الذمة بتأجيره، ولو لم يشترط عليه، لكن إن اطلع على شيء مما فيه معصية لله -جل وعلا- فإنه لصاحب الملك إخراجه كما فعلت عائشة -رضي الله عنه-.
طالب:. . . . . . . . .
إذا استخفى بمعصيته ولم يدر، ولم يطلع عليه هذا سر بينه وبين ربه.
طالب:. . . . . . . . .
الجعل حرام بالاتفاق، ما يصير.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان؛ لأن ما فيه إلا سبق في الأمور التي تعين على الجهاد.