للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقدم على العام فلا يصلي الداخل، وقابلهم الشافعية فقالوا: أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، نقول: كلاكما مصيب، فبين هذه النصوص عمومٌ وخصوص وجهي، بمعنى أن أحاديث النهي أعمُّ من وجه وأخص من وجه، وأحاديث ذوات الأسباب أعم من وجه وأخص من وجه، وهل حينئذٍ يتسنى أن نقول: الخاص مقدم على العام؟ لا، ما يمكن، ما يمكن أن نقول: الخاص مقدم على العام.

إذا كان التعارض بهذه المثابة التكافؤ في الدلالة لا بد حينئذٍ من مرجحٍ خارجي، تجد كثير من طلاب العلم يعني بعد الثورة على التقليد التي حصلت قبل ربع قرن يسخر من شخص يدخل العصر ويجلس، وين هذا؟ هذا مقلد جامد هذا يسخر منه، ومعه من النصوص مثل ما معك التي تمثل الطرف الآخر، فلا شك أن بين النصوص عموم وخصوص وجهي، أحاديث النهي أعم من وجه وأخص من وجه، وحديث ذوات الأسباب أعم من وجه وأخص من وجه، وحينئذٍ لا نستطيع أن نرجح من النصوص أنفسها بينها، إنما نرجح بأمور خارجية.

أنت قرأت ما كتبه البخاري في صحيحه في الطواف بعد الصبح وبعد العصر؛ لأنه أورد أحاديث النهي تحت هذه الترجمة، وأورد خبر عمر أنه طاف بعد الصبح ولم يصل الركعتين إلا بذي طوى، وأورد أحاديث النهي عن الصلاة، والشارح حشد الأدلة على هذا حديث جابر في المسند: "لم نكن نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد الصبح ولا بعد العصر" طالب العلم إذا بحث مسألة ينبغي أن يستوعبها ويستقصيها، لماذا أخر عمر -رضي الله عنه- ركعتي الطواف إلى أن خرج إلى ذي طوى؟ حتى يخرج وقت النهي، والأمر ليس من السهولة بحيث يأتي آحاد الطلبة ويرجحون ولأن المسألة أعظم من ذلك، هذه يقول أهل العلم: إنها من عضل المسائل، حتى قال بعضهم: لا تدخل المسجد في أوقات النهي، يعني حرج شديد.

طالب:. . . . . . . . .