للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((فليركع ركعتين)) هذه تسمى تحية المسجد، وهي من ذوات الأسباب عند أهل العلم، هذا الأمر يتعارض مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)((ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) في الأوقات الخمسة المعروفة التي منها هذان، ومنها الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلى فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فإذا دخل المسلم المسجد في هذه الأوقات فهل يترك لما ثبت من النهي أو يمتثل هذا الأمر فيصلي ركعتين؟ ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)) وهذا عامٌ في جميع الأوقات، عام في جميع الأوقات خاص بهذه الصلاة، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات عامة في جميع الصلوات، فلو سأل سائل قال: دخلت بعد العصر أو بعد الصبح أو قبيل الغروب أو مع طلوع الشمس أو حين يقوم قائم الظهيرة أصلي وإلا ما أصلي؟ ماذا نقول له؟ نقول له: يصلي وإلا ما يصلي؟ الأئمة الثلاثة يقولون: لا يصلي، أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون: لا يصلي، لماذا؟ يقولون: مثل هذا الحديث عام في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في الأوقات المذكورة والخاص مقدم على العام، يقابل هذا القول قول الشافعية، يقولون: يصلي امتثالاً لمثل هذا الأمر، طيب ماذا عن أحاديث النهي؟ يقولون: أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات في جميع الصلوات وهذا خاص بهذه الصلاة، والخاص مقدم على العام، وأنتم تسمعون هذا كثير في كلام من يتصدى للفتوى، أحاديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، هذا يسلم وإلا ما يسلم؟ يعني ليس قبول هذا القول بأولى من قبول القول الآخر؛ لأن أولئك يقولون: أحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، وحديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين)) يعني في غير الأوقات المنهي عنها، فبين النصوص الواردة في ذوات الأسباب ومن أوضح هذه الصلوات تحية المسجد، النصوص الواردة في ذوات الأسباب مع أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة بينها إيش؟ عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص وجهي، يعني الثلاثة حينما قالوا: بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق والخاص