أربع تشهدات، لكن لا ما يفصل بينهم بالتشهد، ما يمكن تصويره هذا.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
أعد يا شيخ أبو عبد الرحمن.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا إحنا ما تصورنا أن المسألة في السهو، وإلا السهو اللي بيفتح باب السهو ما ينتهي.
طالب:. . . . . . . . .
مسائل صور السهو ما تنتهي إطلاقاً.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال تصورها صعب، يعني تصور أربع تشهدات في المغرب سهل، يعني سهل، لكن الرباعية تصور تشهد بعد كل ركعة فيه صعوبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: ما رأيكم فيمن يقول بأفضلية صيام أربعة أيام ليتحقق من عاشوراء يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ولو أضف فيها السبت والخميس تصير خمسة أو ستة؟
المسألة عبادة، إن كان يتعبد بهذا وهو على .. ، هو مخالف، إذا كان يتعبد بهذا في عبادة مؤقتة بوقتها هذه مخالفة، المنصوص عليه يوم عاشوراء، ثم في الأخير قال -عليه الصلاة والسلام-: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) يعني مع العاشر، ولولا رواية:((صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) لما قلنا: إن الأحوط أن ينظر في هلال محرم، فإن لم يرَ الهلال فليكمل ذي الحجة، أو يصوم إن كان الشهر مكملاً ولو بالتقويم يصوم التاسع والعاشر، وإن كان ناقصاً يصوم العاشر والحادي عشر ليصيب العاشر بيقين، يعني في مثل شهرنا هذا إذا صام الاثنين والثلاثاء أصاب عاشوراء بيقين، لكن لو كان ذي الحجة كاملاً يعني في التقويم أو في عرف الناس لقلنا: يصام الأحد والاثنين، ونكون حينئذٍ أصبنا العاشر بيقين، وذلك بإكمال شهر ذي الحجة؛ لأنه لم يرد عليهم من يثبت رؤيته فأكملوه، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل في الأشهر الشرعية إن رؤي الهلال وإلا فأكملوا، كما في هلال رمضان، لا يحصل. . . . . . . . .، على كل حال على الإنسان أن يتحرى يتحرى، وإذا أمكنه صيام العاشر بيقين فلا مفر منه، لا بد من هذا.