الشروع في غير الحج والعمرة للأمر بإتمامهما هل هو ملزم أو غير ملزم؟ هل كل العبادات يمكن أن يقال فيها: المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء انصرف، جاء في الصوم ما يدل على ذلك، جاء في الصيام ما يدل على ذلك، لكن الصلاة شرع في صلاة نافلة ثم قال تذكر شيء ليس بذي بال، قال: الصلاة لاحقين بعدين، نصلي بعدين وقطعها، جاء النهي عن إبطال العمل {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(٣٣) سورة محمد] فهل هذا يتناول ما هو في أصله تطوع أو نقول: إنه ما دام شرع في العبادة لا يجوز له أن يبطلها، وحينئذٍ يكون التطوع هذا واجب بالشروع ويشمل جميع العبادات، أما الصيام فجاء فيه ما يدل على أنه يجوز قطعه.
طالب:. . . . . . . . .
تغيير النية في إيش؟ ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا الأصل ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) لكن أهل العلم يقولون: إذا قلب المنفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع يجوز، يجوز إذا كان هناك غرض صحيح، كبر فاتته الصلاة فكبر منفرداً، ثم سمع أحد دخل المسجد فأراد أن يصلي معه جماعة قلبها إلى نفل وصلى معه؛ لأنه لو صلاها منفرداً صارت هي الفريضة والجماعة نافلة، على هذا القول: كل ما تشرع فيه من نوافل يجب عليك إتمامها على هذا الكلام، لكن القاعدة عند أهل العلم أن المتطوع أمير نفسه، ولا يلزم إلا بالحج والعمرة التي جاء الأمر بإتمامهما.
طالب:. . . . . . . . .
حتى الصلاة هو في نفل.
طالب:. . . . . . . . .
هذا إذا قلنا: إن النوافل كلها تلزم بالشروع صار متصل، استثنى واجب من واجب، وإذا قلنا: إنها لا تلزم هذه النوافل بالشروع قلنا: الاستثناء منقطع.
طالب:. . . . . . . . .
هو الاستدلال باللفظ تَطَوع أو تطَّوع على أن الاستثناء منقطع، هو الاستدلال به على أن الاستثناء منقطع.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا أزيد عليه فلا أشرع فألزم به، ما يزال يعني الإشكال قائم، لكن واضح من لفظ التطوع أنه يختلف عن الواجب.