للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الترمذي أنه -صلى الله عليه وسلم- كبر بعد القراءة، هنا في حديث أبي هريرة قبل القراءة في الأولى، وفي الثانية قبل القراءة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((والقراءة بعدهما كلتيهما)) فيكون التكبير ثم القراءة في الركعتين، في الترمذي أنه -عليه الصلاة والسلام- كبر بعد القراءة، وبهذا أخذ أبو حنيفة، لا سيما في الركعة الثانية يقول: "ليوالي بين القراءتين" يكبر في الأولى ثم يقرأ، يقرأ في الثانية ثم يكبر "ليوالي بين القراءتين" استناداً إلى هذا الحديث، لكنه حديث موضوع، وهو أسوأ ما روى الترمذي من الأحاديث، التكبير قبل القراءة عند الجمهور عملاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمل أبي هريرة، والتكبير سبع في الأولى وخمس في الثانية.

سبع بعد تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام؟ خمس بعد تكبيرة الانتقال أو مع تكبيرة الانتقال؟ يعني ثمان يصير ثمان.

طالب:. . . . . . . . .

وقت الركوع هذه بعد القراءة، ما لها علاقة. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، انتهينا أن التكبير قبل القراءة، هذا المرجح، سبع وخمس، في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، كبير للإحرام كم يكبر بعدها؟ ست، طيب كبر للانتقال في الثانية من السجود إلى القيام كم يكبر أربع وإلا خمس؟ خلونا في مفهوم الحديث: كبر في الأولى سبع وفي الثانية خمس، هل يسوغ لنا أن نقول: سبع بتكبيرة الإحرام فيكون ست والمجموع سبع؟ إذاً ماذا نقول عن الثانية؟ أربع مع تكبيرة الانتقال فيكون المجموع خمس؟ أو خمس دون تكبيرة الانتقال؟ يعني هذه التكبيرات زائدة على ما عرف من الصلاة، إذاً الخبر مؤسس لحكم جديد، قدر زائد على ما في الصلاة، تكبيرة الإحرام، ثم سبع تكبيرات، تكبيرة الانتقال، ثم خمس تكبيرات، هذا ممكن يفهم من الحديث، ولا يبعد أن يفهم هذا.