طيب أيش رأيكم بمن يفرق بينهما؟ مالك كبر في الأولى تكبيرة الإحرام وست تكبيرات، ليكون المجموع سبع، وقال الشافعي: سبع سواها، واللفظ يحتمل المذهبين، وأما في الثانية فخمسٌ غير تكبيرة الانتقال، المذهب عند الحنابلة يوافق قول مالك وإلا قول الشافعي؟ قول مالك، سبع مع تكبيرة الإحرام، وخمس بعد تكبيرة الانتقال، وعلى كل حال اللفظ لفظ الخبر يحتمل المعنيين.
طيب ما مذهب أبي حنيفة؟ سبع مع تكبيرة الإحرام وإلا خمس؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم عندهم "ليوالي بين القراءتين" يكبر قبل القراءة ويقرأ قبل التكبيرة الثانية، والمعروف عندهم أن التكبيرات ثلاث ما هي سبع، فالمخالفة من وجوه،
طالب:. . . . . . . . .
يعني مرة يفعل كذا، ومرة يفعل كذا، يصير تنوع، لو جاء حديث يدل على هذا، وآخر يدل على هذا قلنا: تنوع.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن لا بد من ترجيح، الحق واحد، الحق لا يتعدد.
طالب:. . . . . . . . .
المالكية والحنابلة عندهم ست ومختلفين بين السبع والخمس؛ لأن اللفظ يحتمل، قد يقول قائل: إذا قلنا: ست في الأولى لماذا لا نقول: أربع ليطرد المذهب؟ لكن هذا ما قال به أحد، خمس كاملة.
طالب:. . . . . . . . .
هو لعل سبب التفريق بين تكبيرة الإحرام وأنها معدودة من السبع وعدم عد تكبيرة الانتقال الاتفاق على أن تكبيرة الإحرام مثل التكبيرات من قيام؛ لكن هل تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية في القيام مع هذه التكبيرات، أو أنها أثناء الانتقال فنحتاج إلى سبعٍ غيرها؟ يعني بعبارة أخرى هل تكبيرة الانتقال تتميم للركعة الأولى، أو افتتاح للركعة الثانية؟ يعني لو قلنا: افتتاح للثانية ما نكبر إلا لنقف؛ لكنها قبل إتمام القيام، إذاً لا تبع هذه ولا هذه، فاصل بينهما، إذا لا تعد، ما هي مثل تكبيرة الإحرام، وحينئذٍ يظهر وجه قول المالكية والحنابلة في عد تكبيرة الإحرام وعدم عد تكبيرة الانتقال.