قال ابن عبد البر:"وهذا القول الذي رجع إليه مالك" الصورة الثانية، عرفنا الفرق بين الصورة الأولى والثانية، في الصورة الأولى انتظر حتى سلم بهم، وفي الصورة الثانية سلم قبلهم وأتموا لأنفسهم، يعني قضوا ما فاتهم على الجادة، ولذا يقول ابن عبد البر:"وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان -الأول- وإنما رجع إليه -رجع إلى الثاني- للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم" يعني وإن انتظر في الركعة الأولى انتظر الطائفة الثانية ليصلي بهم مثل ما صلى بالطائفة الأولى إلا أنه في الركعة الثانية لا ينتظر في التشهد حتى يصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية وإنما يسلم، ثم إذا سلم قاموا لقضاء ما فاتهم على الجادة، يقول: "للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام، ولذا رجع الإمام مالك -رحمه الله تعالى- إلى هذه الصورة، وعلى كل حال هذه الصور كلها ثابتة وصحيحة يجوز العمل بها كلها.