يقول:"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف" عن صلاة الخوف يعني عن صفتها، "قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس" يعني بحيث لا يبلغهم سهام العدو، بحيث يكونون في مأمن من أن يرشقهم النبال والسهام "فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه" أي بين الإمام ومن معه "وبين العدو ولم يصلوا" لأنهم يحرسون، يحرسون هؤلاء المصلين من سهام الأعداء "فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا" فحينئذٍ يكونون في وجه العدو، "ولا يسلمون" بل يستمرون في الصلاة، ينتقلون إلى الحراسة وهم في صلاة "ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا" يتقدمون إلى جهة الإمام "فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام -من صلاته بالتسليم- وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة" الصورة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ يصلي ركعة بهذه الطائفة، بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى تحرس، إذا صلوا ركعة معه -عليه الصلاة والسلام- انصرفوا إلى الحراسة من غير إتمام للصلاة، يحرسون وهم في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت له ثم بعد ذلك يقضي الأولون والآخرون ما فاتهم، أو ما بقي عليهم من الصلاة ركعة ركعة، على حسب ما تقتضيه مصلحة الحراسة، وهم بهذه الركعة التي صلوها معه -عليه الصلاة والسلام- أدركوا فضل الجماعة، وكونهم يصلون ما بقي لهم فرادى أو كل اثنين أو كل خمسة أو كل مجموعة الأمر فيه سعة، الجماعة وأدركوها والأمر فيه سعة، كمن فاته شيء مع الإمام إذا وجد أكثر من شخص فاتهم ركعة أو ركعتين يقتدي بعضهم ببعض في الصلوات في حال الأمن لا بأس، نعم؟