ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- له كلام في .. ، وهو في الجملة ما يختلف معه فيه، يقول: تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام، اللي داخل المسجد ويش الواجب فرضهم؟ إصابة العين، وهي لأهل مكة أوسع، حتى يصرح بعضهم أن قبلتهم المسجد، ثم لأهل الحرم أوسع، ثم لأهل الآفاق أوسع، هذا الكلام صحيح، كلما بعد الإنسان تعذر عليه إصابة العين أكثر، لكن لو أن شخص صلى في الدور الثاني مثلاً، أو بين عمد وفي المواسم في الصفوف الأخيرة لن يرى الكعبة، فلم سلم وجد أنه صلى إلى غير الكعبة ماذا يقال له؟ تصرف بعض الناس بالفرش يجعل كثير من الناس يصلي إلى غير القبلة، يجر الفرش علشان تصير عند العمود وبدل ما هي القبلة كذا خلها كذا، هذا موجود، والناس ما لهم إلا هذا الفرش وإلا الخطوط لكن الخطوط تروح مع الفرشات.
فإذا صلى اعتمد هذا الفرش وصلى يوم سلم إلى وين؟ القبلة يمين، يقال له: أعد هذا ليس بمكانٍ للاجتهاد؟ هل يقال له: أعد؟ وإذا صلى في الدور الثاني ماذا يصنع والناس قدامه ما يقدر يسوي شيء؟ يعني في صلاة التراويح مثلاً قدامك في الدور الثاني عشرين صف، هذا إن أمكن أن ترى الكعبة لولا إذا ركع الناس، لكن إذا أمكن أن ترى الكعبة ولو مع الركوع إذا ركعوا الناس شفتها وتعدى يمديك؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن هل قطع صلاته وكبر من جديد؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو يلزم، لا يلزم، يلزم إذا صلى إلى غير الجهة إلى غير الكعبة، وهو داخل المسجد صلاته باطلة، فيستأنفها من جديد.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما يلزم أن ينحرف عن القبلة، ومَن يكبر يتكلم بشيء يسمعه الناس؛ لأن بعض الناس يصعب عليه أنه ينتقد. . . . . . . . . صحيح، يعني ينوي أن يقطع ما فات ويكبر في نفسه من جديد ويتبع الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يكفيه؛ لأن ما تقدم باطل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا أصابها في الأولى ما هو منحرف -إن شاء الله-، لكن ترى هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، هو الممكن وضع أعلام أو أشياء تدل عليها على سمتها، لكن أيضاً التصرف والزيادة والنقصان عما عهد عليه الأمر ما ينبغي، ما ينبغي أبداً.