للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: ((صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه)) خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، الصلاة هذه تشمل الفريضة والنافلة في قول الأكثر، وزعم الطحاوي أن التضعيف خاصٌ بالفرائض خاص بالفرائض؛ لأن النوافل فعلها في البيوت أفضل، إذاً التضعيف خاص بالفرائض عنده، وقال غيره يعني قول الأكثر يشمل النوافل أيضاً، ولا يمنع أن تكون النوافل في بيوت مكة وفي بيوت المدينة أفضل منها في بيوت غيرها من البلدان، ومن المسجد أيضاً.

يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) إلا المسجد الحرام، يقول ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد إلا المسجد الحرام فإنه مساوٍ أو فاضل أو مفضول؛ لأن ما في ما يدل على المساواة لمسجده -عليه الصلاة والسلام-، أو لكونه أفضل أو دونه، إنما هذا الاستثناء يدل على أن المسجد الحرام ليس كغيره من المساجد، إلا المسجد الحرام يدل على أنه ليس كغيره من المساجد، لكن يبقى هذا الاستثناء ما بين فيه منزلة هذا المسجد بالتحديد، إلا المسجد الحرام فإنه مثله، مساوي، أو إلا المسجد الحرام فإنه فوقه أو دونه، لكن ليس كغيره، الاحتمال قائم.

يقول ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساوٍ لمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فاضلاً أو مفضولاً، والأول أرجح هذا عند من؟ ابن بطال وابن بطال إيش؟ مالكي، والأول أرجح لأنه كان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم المقدار إلا بدليل بخلاف المساواة، انتهى.