للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأيضًا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الأثر السابق ذكره: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعًا، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا، فليمض، ولا يتعمدها (١).

٧ قول النبي : «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ … » (٢).

علّق الحافظ ابن عبد البر على هذا الحديث بقوله: التحذير أن يصلى إلى قبره، وأن يُتخذ مسجدًا، وفي ذلك أمر بأن لا يعبد إلا الله وحده، وإذا صنع من ذلك (٣) في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك.

وقد كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان، وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك (٤).

فيؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء، والصالحين؛ كقبورهم، ومجالسهم، ومواضع صلاتهم؛ للصلاة، والدعاء عندها؛ فإن ذلك من البدع، أنكره السلف من الصحابة والتابعين، وغيرهم (٥).


(١) سبق تخريجه راجع فضلاً (١٠٥).
(٢) أخرجه الإمام مالك في موطئه، كتاب الصلاة، جامع الصلاة (١/ ٢٤١/ ٥٩٣/ ١٨٣)، وأخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة (٣/ ١٥٥١/ ح ٧٤٧٥)، والحميدي في مسنده، مسند بشر بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الأَسَدِيّ، باب الجنائز عن أبي هريرة عن النبي (٢/ ٢٢٤/ ح ١٠٥٥)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على القبور (١/ ٤٠٦/ ح ١٥٨٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه من أبواب صلاة التطوع، في الصلاة عند قبر النبي وإتيانه (٥/ ١٧٩/ ح ٧٦٢٦)، كتاب الجنائز، من كره زيارة القبور (٧/ ٣٧٢/ ح ١١٩٤١).
(٣) تعود الإشارة ذلك: إلى أن يُصلى على قبره أو أن يُتخذ مسجدًا. إذ إن كلام المصنف على حديث: «اللَّهُمَّ لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
(٤) الاستذكار، لابن عبد البر (٢/ ٣٦٠).
(٥) تيسير العزيز الحميد، لسليمان بن عبد الله (٢٨٥ - ٢٨٦) بتصرف يسير.

<<  <   >  >>