(٢) أخرجه الإمام مالك في موطئه، كتاب الصلاة، جامع الصلاة (١/ ٢٤١/ ٥٩٣/ ١٨٣)، وأخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة ﵁ (٣/ ١٥٥١/ ح ٧٤٧٥)، والحميدي في مسنده، مسند بشر بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الأَسَدِيّ، باب الجنائز عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (٢/ ٢٢٤/ ح ١٠٥٥)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على القبور (١/ ٤٠٦/ ح ١٥٨٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه من أبواب صلاة التطوع، في الصلاة عند قبر النبي ﷺ وإتيانه (٥/ ١٧٩/ ح ٧٦٢٦)، كتاب الجنائز، من كره زيارة القبور (٧/ ٣٧٢/ ح ١١٩٤١). (٣) تعود الإشارة ذلك: إلى أن يُصلى على قبره أو أن يُتخذ مسجدًا. إذ إن كلام المصنف على حديث: «اللَّهُمَّ لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». (٤) الاستذكار، لابن عبد البر (٢/ ٣٦٠). (٥) تيسير العزيز الحميد، لسليمان بن عبد الله (٢٨٥ - ٢٨٦) بتصرف يسير.