للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاّ يُؤَدّهِ إِلَيْكَ ... } الآية [آل عمران: ٧٤]

وقد أثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض أفعال الجاهلية، من ذلك: التحالف الذي كانوا يفعلونه على عمل الصالحات، كحلف المطيَّبين (١)، وحلف الفَضول (٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((شهدت حلف المطيَّبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حُمْرَ النَّعَمِ، وأني أنكثه)) (٣).

والمقصود؛ جواز شكر غير المسلمين على مايفعلونه من أعمال خيرية.

وأما عاداتهم الدنيوية: التي سكت عنها الشرع، فلا يتعرض لها الداعية، من قريب أو بعيد، سلباً ولا إيجاباً.

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لَمَّا تعرض لعادتهم في تأبير النخل، أفادهم بعد ذلك: أنه رأيٌ رآه، وليس أمرًا دينيًا أمر به، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أنتم أعلم بأمر دنياكم)). (٤)

وأما عاداتهم التي حرمها الشرع، واسْتَمْرَأَتْها أنفسهم، واعتادت عليها طباعهم، وانتشرت في مجتمعهم، فيراعي في النهي عنها ثلاث:


(١) حلف المطيبين: وهو حلف عقد في أيام الجاهلية، وسمّي بهذا لأن المتحالفين طيّبوا الكعبة، وطيّبوا بعضهم، السيرة لابن هشام (١/ ١٥٠)
(٢) الفضول: هو حلف عقد في الجاهلية، وقيل: سمّي بذلك لأن معظم المتحالفين كانت أسماؤهم (الفضل) السيرة لابن هشام (١/ ١٥٣)
(٣) رواه أحمد (١/ ١٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٦٦)، وصححه الحاكم (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠)، ووافقه الذهبي.
(٤) رواه مسلم (٢٣٦٣).

<<  <   >  >>