للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوسيلة؛ ليس لها تأثير في الغاية غالباً، لا في المضمون الدعوي المقدم، ولا في طريقة التعبد، ولا في فحوى الدعوة.

وإنما أثرها في الأداء، لزيادة التوضيح، وحفظ المعلومة، وتوسيع رقعة الدعوة، وتسهيل القيام بها، وما شابه ذلك.

[المطلب الثاني: حكم الوسائل وضوابطها]

الناس في حكم الوسائل الدعوية: طرفان ووسط ..

طرف؛ جعل الأصل الإباحة المطلقة، ثم أطلق لنفسه العنان في استخدام كل ما يستطيعه من وسيلة، دون النظر إلى ضوابط شرعية، أو مفاسد دينية.

فاستعمل وسائل محرمة، كالمعازف، والتصوير من غير ضرورة.

وطرف ضيّق المسألة، فجعل الأصل المنع والتوقيف، ولا يبيح وسيلة إلا بنص.

وفي هذين الطرفين؛ مجانبةٌ للصواب لا تخفى .. فالمبيحون بإطلاق .. وقعوا في ما حرم الله من إباحة المحرم، ، ومذهب المانعين يؤدي إلى تعطيل المصالح، وعرقلة الدعوة.

ومن المعلوم: ألا دعوة إلى الله بما حرم، وإلا كنا (مكيفليين) (١)، غير متبعين في هذا شرع رب العالمين.


(١) هم أتباع طريقة المنظِّر (ميكيفلي) الإيطالي الأصل الذي أطلق قاعدته الضالة المضللة: (الغاية تبرر الوسيلة)، ومقصوده: إذا قصد المرء غاية أبيح له كل شيء لأجل الوصول إلى غايته حتى سلب الأموال .. وقتل الأرواح، والقاعدة الشرعية التي تقابل هذه (الوسائل بحكم غاياتها) (وحسن القصد لا يبيح محرماً) وشتان بين الضلال والهدى.

<<  <   >  >>