للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر الوسيلة السادسة عشرة: التصوير]

التصوير وسيلة من الوسائل القديمة، غير أنها تطورت تطوراً مذهلاً، باختراع التصوير الضوئي (الفوتوغرافي) .. ثم التصوير المتحرك، ولهذه الوسيلة أثر بالغ عند المدعوين لما للمنظر من تأثير على التفكير.

وقد جاءت النصوص صارمة جلية في تحريم تصوير ذوات الأرواح، وتعليقها، ومن هذه النصوص:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون)) (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير)) (٢).

[درجة حرمة التصوير ومتى يباح]

وبناء على هذه النصوص وغيرها، مما تَعَرضَت لقضية التصوير يثبت حرمته، وقد حُرم سداً لباب ذريعة الشرك والمضاهاة.

فأما المضاهاة؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون - وفي رواية- يشبهون بخلق الله)) (٣).

وأما الشرك: فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أولئك، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) (٤).


(١) رواه البخاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢١٠٩).
(٢) رواه البخاري (٥٩٤٩)، ومسلم (٢١٠٦).
(٣) رواه البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (١٠٦).
(٤) رواه البخاري (٤٢٧)، ومسلم (٥٢٨).

<<  <   >  >>