اختلف أهل العلم في حكم هذا التعليق، فذهب طائفة منهم إلى إباحته على أنها وسيلة دعوية.
وذهب آخرون إلى تحريمه، خشية أن يكون في ذلك امتهان للقرآن، أو الحديث، أو أن يكون من باب اتخاذ آيات الله هزواً، وبخاصة ما تحمله مثل هذه اللوحات من زخرفة وفن، وتكلف لا حاجة إليه، يخرجها عن المقصود الدعوي إلى التزيين.
وقد استشهد كل فريق بنصوص على ما ذهب إليه.
[الترجيح]
لَمّا لم يكن هذا الكتاب مبحثاً فقهياً، لاستعراض أدلة كل طائفة، والتعليق عليها، فإنني أُعرض عن التفصيل، وأذكر الراجح والصواب مختصراً:
إن الأصل في هذه اللوحات؛ أنها من باب الوسائل، والأصل فيها - كما بُيّن سابقاً - الإباحة، ما لم تتضمن مخالفة شرعية.
وإبقاءً لها على هذا الأصل، وحتى لا يُخرج عنه، يمكن ضبطها بما يلي: