للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكفى بهذا دليلاً على ذلك.

الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الخيل لثلاثة؛ لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر .. )) الحديث (١).

ولا شك؛ أن الخيل ليست طريقة - حسب التعريف السابق - ولا غاية، بل هي وسيلة من الوسائل، وقد علق الحديث حكمها بنية صاحبها وغايته، مما يدل على أن الأصل فيها الإباحة، وأن حكم الوسائل حكم غاياتها، كما قعده الفقهاء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

[المطلب الرابع: ضوابط استخدام الوسيلة الشرعية]

لكي تبقى الوسيلة مباحة على الأصل، لابد من ذكر ضوابط لها، حتى لا يُتجاوز في استعمالها، فتصبح محرمة.

الأول: الأصل جواز استعمال الوسائل، وعدم منعها، إلا إذا ورد نهي عنها، أو ترتب على استعمالها مفسدة، وقد سبق الاستدلال على ذلك.

الثاني: يتأكد استعمال الوسيلة عند ورود نص بالحث عليها، أو عندما يُفوّت بتركها مصلحة، أو يجلب مفسدة، فحينئذ لا ينبغي التخلف عنها.

كإعداد القوة للقتال، ووجود الكهرباء في المسجد.

فأما الأول: فقد ورد فيه النص، وأما الثاني: فتتحقق باستعمالها مصالح، ولا يترتب على ذلك أدنى مفسدة.


(١) رواه البخاري (٣٦٤٦)، ومسلم (٩٨٧)، وسيأتي تمام الحديث في المبحث الثالث من هذا الفصل.

<<  <   >  >>