للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: أن لا يُتجاوز في الوسيلة مهمتها، حتى لا تصبح الوسيلة غاية في ذاتها، إذ غايتها إعانة الناس.

فالمنارة - مثلاً - وسيلة، مهمتها توسيع رقعة الأذان، ويمكن أن تكون وسيلة للدلالة على المسجد، فلا يجوز بناؤها بحجم كبير، وزخرفتها زخرفة بالغة، تخرج بذلك عن كونها وسيلة لرفع الأذان، أو للدلالة على المسجد، فتصبح غاية في نفسها، يتباهى بها أصحابها .. حتى وجد من ينكر وجود مسجد بلا منارة كبيرة، أو منبر غير مرتفع، أو غير مزخرف.

ودليل ذلك: أنه يخشى من تجاوز الحد في الوسيلة مع الزمن أن تصبح طريقة تعبدية، فتكون بدعة .. وتحريم البدع معلوم من الدين بالضرورة، أو لما يكون فيها من الإسراف، وضياع الجهد والمال فيما لا طائل وراءه.

الرابع: أن لا يكون لها أثر في المادة الدعوية - أو الأمر الديني نفسه.

أي: لأجل التمثيلية، تُغير بعض عبارات الممثل عنهم، أو لأجل طول المنبر وعظمه تقطع الصفوف، وما شابه ذلك، فتكون هناك مخالفات شرعية واضحة.

الخامس: جواز استعمال الوسيلة التي حرمت سداً للذريعة، عند تحقق المصلحة، وعلى قدر الحاجة، وأن لا يترتب عليها المفسدة التي حرمت لأجلها.

<<  <   >  >>