للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع حكم الدعوة إلى الله تعالى]

دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله - بمعناها العام - على كل مسلم ومسلمة، كل حسب وسعه.

والوسع يشمل: الوسع العلمي، والمالي، والبدني، والقدرة على أداء الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى: {يَاأَيّهَا الرّسُولُ بَلّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ .. } الآية. [المائدة: ٦٧]

وقال تعالى: {ادْعُ إِلِىَ سَبِيلِ رَبّكَ .. } الآية. [النحل: ١٢٥]

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((بلغوا عني ولو آية .. )) الحديث. (١)

وهذه الألفاظ (بلِّغ) (ادع) (بلِّغوا)، أوامر صريحة، وإطلاقات شاملة، والأصل في الأمر الوجوب، وفي الإطلاق الشمول.

فهي توجب الدعوة على كل مسلم ومسلمة، كُلاً في حدود وسعه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فالدعوة إلى الله واجبة على كل من اتبعه (أي الرسول) وهم أمته، يدعون إلى الله كما دعا إلى الله)). (٢)

ويتأكد هذا الوجوب على طائفة من الناس، أن تقوم بالدعوة إلى الله في كل مكان وتجمع، في المدينة، وفي الحي، وفي القرية، وفي الوزارة، وفي الشركة، وفي المؤسسة، وفي كل تجمع للمسلمين، يجب أن تقوم طائفة بتحمل أعباء الدعوة إلى الله، وذلك لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآئِفَةٌ


(١) رواه البخاري (٣٤٦١).
(٢) الفتاوى (١٥/ ١٦٥).

<<  <   >  >>