للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما مسألة تقليد من لا يرضى، فجوابه أن تقليد الآخرين، منه ما لا يرضاه أصحابه، ومنه ما يرضونه.

فتقليدهم في أعمال الخير، والكلام الطيب، مما يرضونه، حتى يقتدى به، وأما تقليدهم فيما لا يرضونه فلا يجوز.

كما أنه ليس كل تمثيل يكون تقليداً لآخرين، فمن التمثيل مالا يكون تقليداً، وإنما تمثل فيه قضية عامة، ليس فيها أعيان معروفون، كعقوق الوالدين، وأثر الغيبة والنميمة في الناس، وما شابه ذلك، فليس في هذا محذور شرعي أبداً.

وأما قضية المرأة، فيمكن اجتنابها بكل سهولة، وبخاصة في المدارس والجامعات، وما شابه ذلك.

[المطلب الثاني: خلاصة الحكم (الترجيح)]

يتبين مما سبق؛ أن ما أورده المانعون من إشكالات وتحريم، إنما ينصبُّ على ما لحق به من دخول النساء، والكذب، والإسراف، وما شابه ذلك .. فإذا اجتنبت هذه المحذورات، رجع حكم التمثيل إلى الأصل، وإذا ثبت أنه لا نص يحرم الأصل، بل على العكس، ثبت أن أصل هذا الأمر قد فعله ملك، ونبي، دل ذلك على أن الأصل في التمثيل؛ الإباحة، ويشترط له الشروط التالية حتى يبقى على الأصل:

الأول: أن يكون هادفاً في إيضاح قضية شرعية، أو اجتماعية مهمة، كبيان صفة الصلاة، أو صفة الحج، أو محاسن حسن العشرة الزوجية، أو مفاسد الطلاق، وما شابه ذلك.

<<  <   >  >>