للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن لا يمثل أعيان معروفون إلا بإذنهم، أو بغلبة الظن أنهم يسمحون بذلك.

الثالث: حرمة تمثيل الأنبياء على الإطلاق، وهذا أمر مُسَلَّم به عند العلماء، وقد أجمعت مراكز البحوث العلمية، وإدارات الإفتاء على ذلك، ولا أعلم أحداً من أهل العلم المعتبرين أباح ذلك.

الرابع: حرمة تمثيل كبار الصحابة (١) ممن يؤخذ عنهم، ولهم مقام في الدين، وعند الناس كبير، كالراشدين الأربعة، ومن شابههم.

وذلك خشية انطباع الناس عنهم بانطباعات غير صحيحة، مما يضر بهيبتهم في نفوسهم، أو يأخذون عنهم ما ليس بصحيح.

الخامس: أن لا تقوم المرأة بالتمثيل أمام الرجال مطلقاً، والرجل أمام النساء، إن كان في ذلك فتنة، فإن: ((المرأة عورة)) (٢)، كما قال عليه الصلاة والسلام، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) (٣).

السادس: أن لا يصحب ذلك أي نوع من آلات المعازف.


(١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المملكة العربية السعودية (١/ ٤٩٠)، وفتاوى لجنة الأزهر.
(٢) أخرجه الترمذي (١١٧٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٩٥)، وفي الأوسط (٨٠٩٧)، والبزار في مسنده (٥/ ٤٢٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٥): رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون.
(٣) رواه البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٤٧٠).

<<  <   >  >>