للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأول ما حُرم الشرك الأكبر، ولم ينههم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الشرك الأصغر إلا في المدينة.

فعن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) (١).

ففي هذا الحديث وغيره، دلالةٌ على أن الصحابة كانوا يحلفون في المدينة بآبائهم، فلو كان شركاً أكبر، وقد نهوا عنه أول الأمر، لما وقعوا فيه بعد الهجرة، وبخاصة من أمثال عمر رضي الله عنه.

وأصرح من هذا؛ قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، قال: ((لا تقولوا ما شاء الله، وما شاء محمد)) (٢)

وأول ما شرعت الصلاة ركعتين ركعتين في مكة، ودون النوافل، ثم زيدت في الحضر، ثم شرعت النوافل.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأولى)) (٣)

ولم تكن الصلاة أول ما شرعت على هيئتها آخر الأمر، فكان المسلمون يتكلمون في صلاتهم، ثم أمروا بالإمساك عنه، بقوله تعالى: {وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨].


(١) رواه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٧٢) رقم ٢٠٧١٣، وابن ماجة (٢١١٨ م)، والطبراني في الكبير (٨/ ٣٢٤)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٧٤)، وصححه الألباني في (الصحيحة ١٣٦، ١٣٧).
(٣) رواه البخاري (٣٥٠، ٣٩٣٥)، ومسلم (٦٨٥).

<<  <   >  >>