للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وامتنع - صلى الله عليه وسلم - عن تحقيق مصلحة بناء الكعبة على أسس إبراهيم، خشية وقوع مفسدة الفتنة بين الناس وهي أكبر (١).

إن تحلي الداعية بهذا الفقه العظيم، يجعله يحصّل في دعوته مصالح عظيمة، ويدفع مفاسد كثيرة.

ويندرج تحت فقه هذا الباب: فقه بعض القواعد:

• درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو المنافع (٢)

"عند تعارض مصلحتين يعمل بأعلاهما وإن فات أدناهما" (٣).

"إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما" (٤)، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم: "يختار أهون الشرين أو أخف الضررين". (٥)

وللعلماء تقسيمات بديعة، وتفصيلات مفيدة في هذا الباب، ليس هاهنا محل ذلك، ولكن نذكر بعضها باختصار:

قال ابن القيم: ((لإنكار المنكر أربع درجات:

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.

الثاني: أن يقل وإن لم يزل بجملته.

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.


(١) رواه البخاري (١٢٦، ١٥٨٦)، ومسلم (١٣٣٣).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٨٧)، أشباه ابن السبكي (١/ ١٥)، إيضاح المسالك القاعدة (٣٤)،
والمجلة العدلية في الأحكام الفقهية، التي كانت الدولة العثمانية تصدرها للقضاة، المادة: (٣٠).
(٣) إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٣٧١).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٨٧)، والمجلة العدلية المادة: (٢٨).
(٥) المجلة العدلية المادة: (٢٩).

<<  <   >  >>